السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
50
كتاب الخمس
الغنيمة على فعل مصلحة من المصالح [ 1 ] وبعد استثناء صفايا الغنيمة ، كالجارية الورقة ، والمركب الفاره ، والسيف القاطع ،
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 365 ، « قال : الامام يجري وينفل ويعطي ما يشاء قبل أن تقع السهام وقد قاتل رسول اللّه ( ص ) بقوم لم يجعل لهم في الفيء نصيبا وان شاء قسّم ذلك بينهم » . ( 2 ) - وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 38 . « وان حضرت القسمة فله ان يسدّ كل نائبة تنوبه قبل القسمة وإن بقي بعد ذلك شيء يقسّمه بينهم وان لم يبق لهم فلا شيء عليه » .